الحر العاملي
128
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه . ( 6117 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الجماعة ( 2 ) . 7 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعدا وأقله ذراع أو شبر ( 6118 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت . ( 6119 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
--> 5 - الكافي 3 : 399 / 7 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 3 و 9 و 12 من الباب 23 من أبواب الجماعة . الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 2 : 231 / 911 ، والاستبصار 1 : 399 / 1526 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 4 والحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . 2 - قرب الإسناد : 94 .